وزارة العدل تلامس هموم المتدرب وتضبط معايير التدريب
الحدث - مشاري العصيمي
إلحاقًا للتقرير اللذي تم نشره عبر صحيفة "الحدث" بتاريخ 11 من شهر اكتوبر الماضي بعنوان "كفتى المحاماة بين المخالفات النظامية وأخلاقيات المهنة"، والذي تناول بعض العقبات التي صادفت طائفة من المتدربين في "المهنة" ، والمعوقات التي واجهتهم مع البعض خلال مسيرتهم في سبيل إنهاء قيد التدريب للحصول على رخصة "المحاماة" ، وما تبعها من العديد من الإشكاليات التي تخص ذلك.
وفي إطار ما تم نشره ، أعلنت وزارة العدل برئاسة معالي وزير العدل د.وليد الصمعاني مؤخرًا عن مجموعة من التحديثات التي ستطال نظام "المحاماة"، وفي هذا السياق أقر وزير العدل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، وحرصًا على ذلك تخللت التحديثات عدداًمن الإجراءات والضوابط والقواعد ؛ لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، ولما كان ذلك فيه ضمان جودة وكفاءة التدريب داخل مكاتب وشركات "المحاماة".
وتأسيسًا على ذلك تضمنت اللائحة التنفيذية تطوير الإطار التنظيمي للتدريب لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة بما يتضمن الجودة والكفاءة في التدريب ، ورفع مستوى جودة المخرجات ، وتمكين المتدربين ، وزيادة الفرص التدريبية ونوعيتها، وفي الإطار تأكيد مسؤولية المحامي الشريك في شركة مهنية في الإبلاغ عن أي صورة من صور مزاولة مهنة المحاماة من غير ترخيص من قبل أي من الشركاء أو المساهمين، وفي نفس الصدد جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها بضم اللائحة التنظيمية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية ، وقواعد الضبط ، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام ، وضم قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
وناهيك عن ذلك تقليل عدد سنوات مزاولة المهنة التي يشترط أن يتمها المحامي المرخص للتدريب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وفي الإطار ضبط مسؤولية المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة ، وإلزامه بالتقيد بأحكام قواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة ، وعدم انتحال صفة المحامي ، أو التضليل بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت، وفي السياق زيادة المدة التي يحق للمحامي فيها طلب تجديد الرخصة، وعليه تمكين التحول الرقمي والتطوير الإجرائي في جميع إجراءات القيد والترخيص والتأديب.
وعلاوة على ذلك ضبط أحكام انتحال صفة المحامي ، وممارسة المهنة خلافًا لأحكام النظام، لاسيما ضبط العلاقة التعاقدية بين المتدرب والمحامي ، وأن تكون بموجب عقد عمل، وفي مقابل ذلك توسيع نطاق الخبرة في طبيعة العمل ووضع الإطار التنظيمي الذي يحقق المرونة والفاعلية فيما يعد خبرة في طبيعة العمل ، ويستوعب الأشكال المتجددة للخبرة ، وذلك لرفع مستوى الجودة والكفاءة المهنية لمزاولة مهنة المحاماة.
ومن زاوية أخرى تنظيم الأحكام الخاصة بتقديم مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ شكل فرع مكتب أجنبي للاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية عن طريق محامي مقيد في جدول المحامين الممارسين وذلك بأن يكون المحامي يعمل لديه بموجب عقد عمل ،ولديه خبرة في طبيعة العمل لاتقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الرخصة، وناهيك عن ذلك تنظيم مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بالنص على الالتزامات التي على المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات.
إضافة لجواز تملك المحامي الحصص والأسهم في أي شركة تكون فيها مسؤولية محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها ، وجواز رئاسة وعضوية مجالس إدارتها مع تحديد الصور الممنوعة، وفي هذا المقام تمكين الهيئة السعودية للمحامين للقيام بدور أكبر في تنظيم المهنة، وعليه ضبط أحوال الشطب ، وانقضاء الترخيص والنقل إلى جدول المحامين غير الممارسين.
واستخلاص لما سبق ، تهدف اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة إلى رفع جودة وكفاءة التدريب لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة ،وتمكين المتدربين، وبطبيعة الحال تطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وفضلًا عن ذلك تعزيز تنافسية المملكة ، وتحسين بيئة الأعمال بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، وفي هذا الإطار رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة ، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، وعليه تطوير مهنة المحاماة ورفع معاييرها المهنية ودعم الابتكار القانوني، ومن هذا المنطلق رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية ، وتمكين العدالة الوقائية، وبما لايدع مجال للشك تمكين التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص ، وتنظيم المهنة ، وتعزيز التحول الرقمي فيها.