|

4 أنشطة يجب وضع خطة لإدارة انبعاثاتها المتسربة واعتمادها .. أبرزها النفط والغاز

الكاتب : الحدث 2021-06-19 01:08:53

حددت اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة، أربعة أنشطة يجب إعداد وتنفيذ برامج ونظم للكشف عن انبعاثات المواد العضوية المتسربة (الهاربة) وإيقاف تسربها واعتمادها مسبقا من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وبحسب اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة التي نشرتها جريدة "أم القرى"، أمس، تمثلت الأنشطة في تكرير النفط، وصناعة المواد الكيميائية العضوية المدرجة، والعمليات الخاصة بالغاز الطبيعي، كالفصل أو التجهيز أو المعالجة لأكثر من 700 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
وتضم الأنشطة صناعة المواد الكيميائية العضوية التي تنتج أو تتداول أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة، إلا إذا كانت تستوفي أيا من هذه المعايير، منها أن تكون لديها طاقة إنتاجية أقل من (1000) طن في العام من أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة، وتنتج فقط المواد الكيميائية السائلة الثقيلة، وليس لديها معدات تتداول المركبات العضوية المتطايرة.
وبحسب اللائحة، على الأشخاص المسؤولين عن الأنشطة المذكورة أعلاه الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم الكشف والإيقاف المعتمدة لتسرب انبعاثات المواد العضوية الهاربة، كما عليهم أيضا وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة واعتمادها من المركز.
وتشمل الخطة، كحد أدنى، كيفية تحديد مصادر الانبعاثات المتسربة من خلال الفحص والمراقبة والحسابات، جرد المواد المحتوية على مركبات عضوية متطايرة ويشمل ذلك جميع مناطق التخزين وأنابيب النقل ونقاط التسليم ونقاط الانبعاث.
وذلك علاوة على المسؤوليات والأهداف فيما يتعلق بإدارة الانبعاثات المتسربة ورصدها وخفضها، والضوابط التشغيلية لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة بما يتوافق مع جميع متطلبات هذه المادة، وأعمال الصيانة الدورية.
وذكرت اللائحة، على جميع الأشخاص الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة لمدة لا تقل عن (5) أعوام وتقديمها للمركز متى طلب ذلك، وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (5) أعوام أخرى.
وأوضحت اللائحة، أنه على الأشخاص مشغلي الأنشطة المذكورة في البند (1) من الفقرة (أولا) من هذه المادة الالتزام باعتماد أي من الطريقتين التاليتين لكشف وإصلاح التسربات.
وللمركز تحديد أي طرق أخرى يراها مناسبة: منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم (21) لقياس تسربات المواد العضوية المتطايرة، أو كاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI) التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء.
وذلك علاوة على إشعار المركز بالطريقة المستخدمة وفق البند (1) من الفقرة ثانيا من هذه المادة على ألا يتم إبدالها بطريقة أخرى إلا بعد موافقة المركز، فضلا عن إجراء فحص بصري روتيني لنظم الإغلاق للكشف عن أي تسربات.
وأيضا توثيق جميع نتائج عمليات الفحص البصري لنظم الإغلاق، وحفظ السجلات في المنشأة، وتزويدها للمركز متى طلب ذلك، والاحتفاظ بالسجلات كسجل بكل أرقام المكونات التي رصدت مع نتائجها، والمخططات التفصيلية، مواصفات تصميم المعدات ومخططات الأنابيب والأجهزة، ونتائج معايرة واختبار أداء الجهاز، ونسخ الفيديو لجميع استطلاعات التسرب لكاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI)، وسجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام أي من أجهزة الرصد المطلوبة بسبب العطل أو الصيانة الدورية أو غير ذلك من الأسباب.
ويقوم المشغل برصد جميع الوحدات ومكونات شبكة النقل حيث تركيز المركبات العضوية المتطايرة أو الميثان يتجاوز 10 في المائة كما تجب مراقبة جميع المكونات التي يتجاوز قطرها (6) مليمترات.
وبحسب اللائحة، إذا اختار المشغل استخدام منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم (21) لقياس تسربات المواد العضوية المتطايرة، يعد تسربا تخطى أيا من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة وملوثات الهواء العضوية غير الخطرة وغازات الاحتباس الحراري (مثل الميثان) الحدود التالية:
المضخات – 1,000 جزء لكل مليون (ppm)، والمقلبات – 2,000 جزء لكل مليون (ppm)، وجميع العناصر الأخرى – 500 جزء لكل مليون (ppm)
وفي حال تجاوز مقاييس الأوزون، استنادا إلى معيار ثماني ساعات للهواء المحيط، تخفض الحدود، بناء على توجيه من المركز، إلى المضخات – 500 جزء لكل مليون (ppm)، والمحرك – 1,000 جزء لكل مليون (ppm)، وجميع العناصر الأخرى – 250 جزء لكل مليون (ppm)
وإذا اختار المشغل استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI)، فإن أي تسرب تكتشفه الكاميرا يعد تسربا ويخضع فورا للمعالجة.
وعند استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضوئي للغاز لكشف التسربات، على المشغل عدم إيقاف الرصد (skip period) أو تنفيذ خطط لتحسين الجودة أو أي أنشطة أخرى تؤدي إلى خفض وتيرة عملية رصد التسرب.
وفيما يتعلق بنظم تخزين المركبات العضوية المتطايرة، فإنه على الأشخاص الذين تشمل أنشطتهم مرافق لتخزين المركبات العضوية المتطايرة التقيد بحظر استخدام سبائك الألمنيوم والمغنيسيوم لتخزين المذيبات، ويعد الفولاذ الكربوني والفولاذ الذي لا يصدأ والفولاذ المجلفن بالزنك من المواد المقبولة لتخزين المذيبات.
ويمكن استخدام الحاويات البلاستيكية للتخزين عندما تكون مقاومة للمواد بداخلها، في حين يجب أن تحتوي الخزانات التي تزيد سعتها على (5) مترات مكعبة على صمامات حماية ونظم مثبتة لاسترداد الأبخرة ويجب أن يتم تهويتها خلال التسليم في صهريج التسليم لمنع تسرب الأبخرة المزاحة.
كما يجب أن تكون نوعية الخزانات وحشوات منع التسرب والسدادات مقاومة للمواد بداخلها وتتحمل اختلاف الضغط الذي قد تحدث، ويتم إنشاء الخزانات في مناطق مظللة – ما أمكن ذلك – وبألوان فاتحة لتقليل تأثير حرارة الشمس فيها.
ويجب أن يكون للخزانات وشبكات الأنابيب جدول مقرر للصيانة الوقائية وأن يتم تطبيقه وتوثيقه في الموقع، فضلا عن الاحتفاظ بالسجلات التالية: الاسم الكيميائي للمركبات العضوية المتطايرة المخزنة، وسعة الخزان، وسجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام أي من أجهزة التحكم المطلوبة بسبب العطل أو الصيانة الدورية أو غير ذلك من الأسباب، وضغط البخار الحقيقي للمواد المخزنة، وللمركز تحديد أي سجلات أو معلومات – ذات العلاقة – إضافية مطلوبة وفق الأحوال.
وتسري أحكام البنود (9) و(10) و(11) من هذه الفقرة على جميع الأشخاص الذين تتضمن أنشطتهم أو مشاريعهم استخدام خزانات ذات سعة تتجاوز (75) متر مكعب وضغط لا يتجاوز (204.9) كيلو باسكال لتخزين المركبات العضوية المتطايرة، باستثناء الخزانات في محطات الوقود، والخزانات المتحركة بشكل دائم.
ويحظر وضع أو تخزين أي مركب عضوي متطاير في خزانات ثابتة إلا إذا كانت مزودة بجهاز تحكم وفق المحدد في الملحق (8) من اللائحة.
وعلى جميع الأشخاص الذين تتضمن أنشطتهم ومشاريعهم استخدام خزانات ثابتة ذات سعة عالية لتخزين المركبات العضوية المتطايرة ذات سقف عائم داخلي وخزانات ذات سقف عائم خارجي التقيد بتجهيز السقف العائم للخزانات بطبقتين عازلتين.
وذلك علاوة على إجراء الفحص البصري الروتيني للصمامات والسدادات والطبقتين العازلتَين، والتفتيش الذاتي المنتظم على الخزانات.