|

عقوبات نظام الرياضة الجديد: 7 أعوام سجن ونصف مليون ريال غرامة للمشاغبين في الملاعب

الكاتب : الحدث 2023-05-15 09:38:32

 

كشفت لائحة نظام الرياضة الجديد، عن العقوبات الموقعة على مثيري الشغب والعابثين بالمنشآت، ومنحت اللائحة الأندية صلاحية تأسيس الشركات وتملك العقارات.

وتهدف لائحة نظام الرياضة الجديد إلى تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع وحوكمة أنشطتها، وتنظيم الكيانات الرياضية وتحديد طبيعتها القانونية.

ومنحت اللائحة وزارة الرياضة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة.

وحددت ​المادة الثامنة والسبعون، من لائحة نظام الرياضة الجديد الجرائم والعقوبات، والتي جاء في مقدمتها، السجن 7 سنوات أو غرامة لا تزيد عن نصف مليون ريال لمن ارتكب أعمال عنف وشغب أثناء الفعاليات الرياضية.

وكذلك تطبق غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال لكل من:‌ من أتى -علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت- بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وذلك فيما يتعلق بقطاع الرياضة.

وفيما يلي العقوبات الموقعة على الجرائم المختلفة وفق النظام الجديد:

1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

‌ أ. كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى أثناء المنافسة الرياضية أو الفعالية الرياضية.

‌ ب. كل من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة أيٍّ من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضية.

‌ ج. كل من تعمّد إلحاق أي ضرر بمنشأةٍ رياضية تابعة للوزارة أو أي جهة حكومية.

‌ د. كل من استخدم اسمًا يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.

2. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال كل من:

‌ أ. كل من أتى -علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت- بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وذلك فيما يتعلق بقطاع الرياضة.

‌ ب. كل من قام من الجمهور الحاضرين في منافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ أو قولٍ مشين أو مخل بالآداب العامة.

‌ ج. كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضيةٍ بفعلٍ غير مشروع أدّى إلى تعطيلها.

‌ د. كل من منع أو أعاق مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم المتعلقة بالتفتيش، أو أدلى لهم بمعلوماتٍ أو بيانات خاطئة أو مضللة.

3. يعاقَب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة- على ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالعقوبة المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ارتكبت بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.

4. للجهة القضائية المختصة أن توقع بالإضافة إلى العقوبات المقررة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أو بدلًا منها عقوبةً أو أكثر من العقوبات الآتية:

‌ أ. الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت.

‌ ب. المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على خمس سنوات.

‌ ج. مصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

‌ د. الإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها أو أي وسيلةٍ أخرى.

‌ ه. الإلزام بتحمل تكاليف نشر الإعلانات التي تحث على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية.

‌ و. نشر ملخص الحكم الصادر بالعقوبة على نفقة المحكوم عليه في أي وسيلة مناسبة ومنها الوسائل الإلكترونية، وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم صفة القطعية.

‌ ز. الإلزام بإزالة الجريمة وآثارها -خلال مدة محددة- أو تحميل المحكوم عليه تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة.