الحجز والتنفيذ المباشر على المخالفات الخطرة
الحدث - مشاري العصيمي
أوضح مصدر قانوني في حديث خاص تعقيبا على التعديل الجديد الذي جرى على نظام المرور، وذلك في عدد من المواد النظامية بما في ذلك المادة الخامسة والسبعون، التي تنص على "الحجز والتنفيذ المباشر" وفي السياق أبان "القانوني" في مستهل حديثه عن أن الحجز والتنفيذ سيكون لأصحاب المخالفات "الخطرة" التي تعرض حياة الناس للخطر وفي هذا الإطار ذكر "القانوني" عدة أمثلة تعقيب على ذلك، حيث تمثلت في بعض الممارسات الخطرة المتمثلة في قطع الإشارات والتفحيط بما في ذلك تجاوز سرعة فوق "180" ونحوها، وأردف في حديثه بأن المخالفات الأخرى غير مشمولة بالحجز، وأشار إلى أن المخالف بإمكانه طلب تقسيط المبلغ أو الحصول على خصم بنسبة 25% أو يؤجل السداد 3 شهور .
ونافلة القول انطلاقا مما سلف ذكر النظام نصا "ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات المادة الخامسة والسبعون
- عُدلت الفقرة (2) والفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1443/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".
3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية".